قطاع كهرباء الأقصر يُكثف لجان ضبط المتورطين في سرقات التيار الكهربائي

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قطاع كهرباء الأقصر يُكثف لجان ضبط المتورطين في سرقات التيار الكهربائي, اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 03:19 مساءً

الرئيسية مـحـافـظـات مـحـافـظـات الأربعاء, 27 نوفمبر, 2024 - 3:08 م

قطاع كهرباء الأقصر يُكثف لجان ضبط المتورطين في سرقات التيار الكهربائي

جانب من الحملة

أحمد أبو عدبة

كثّف قطاع كهرباء الأقصر عمل لجان ضبط سارقى التيار الكهرباء، وتمكنت الحملات التي قادها وتابعها واشترك فيها المهندس ناجح رمضان، رئيس قطاع كهرباء الأقصر، ووائل سحلي رئيس القطاع التجاري، وخالد بكري، المدير المالي، وصلاح السمان المدير التجاري، وأحمد العادلي المدير الإداري، و عوض مصطفي، مدير إدارة الشئون الفنية من ضبط عدد من حالات السرقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وجاءت الحملات المكثفة لقطاع كهرباء الأقصر، ضد المخالفين و سارقي التيار الكهربائي، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على مقدرات قطاع الكهرباء، والحد من الفاقد، وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون على الجميع"

وكان مجلس الوزراء، قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيفاء حقوق الدولة.

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.

83258b8865.jpg

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق