الفرق بين دعوى إسترداد حيازة ودعوى الطرد للغصب  

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الفرق بين دعوى إسترداد حيازة ودعوى الطرد للغصب  , اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:48 مساءً


ولكن لا يشترط في رافـع دعـوى الطرد للغصب أن يكون مالكا للعين المغصوبة إنما يكفي أن يكون لـه حق إدارتها أو مكلفا بالمحافظة عليها كالشريك على الشيوع والمشتري بعقد عرفي والحارس والمستعير والمودع لديه وكل من ألزمه القانون بالمحافظة على الشيء المسلم إليه حتى يرده إلى صـاحبه فلكـل مـن هؤلاء أن يتخذ ما يراه مناسبا للمحافظة على العين ومنها طرد الغاصب فإذا رفع واحد من هؤلاء الدعوى على الغاصب واختصم مالك العقـار المغصوب فلم ينكر المالك على المدعي حقه في رفع الدعوى كان ذلك


منه إجازة للتصرف يصح بها تصرف الوكيل متى جاوز حدود وكانه ولا يقبل ممن ثبت غصبه أن ينازع في طبيعة العلاقة بين مـن تـسلم العين برضاء من مالكها فبات ملزما بالمحافظة عليها، ولا يقبل دفع ولا دعوى ولا منازعة إلا ممن له مصلحة مشروعة وليس الغاصب كـذلك أطرافها.

ولا يجوز للمحكمة أن تتصدى لبحث هذه العلاقـة إلا بمنازعـة مـن ، وبالتالي فإن دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحـث سـند واضـع اليد وهي لا تستطيع البت في اعتبار واضع اليد غاصبا أو غيـر غاصب إلا بعد تكييف السند القانوني الذي يستند إليه في وضـع اليـد وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه في ضوء الأحكام القانونيـة الخاصة بكل سبب من أسباب اكتساب الحقوق.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق