محلية النواب توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد باستثناء المادة الأولى

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محلية النواب توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد باستثناء المادة الأولى, اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 02:46 مساءً

وافقت  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة،  على مواد الإصدار من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. باستثناء المادة الأولى.

محلية النواب توافق على مواد الإصدار بمشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

وتنص المواد على:

(المادة الثانية): يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة): يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الأولى من مواد الإصدار لآخر الاجتماع اليوم البت فيها.

4bc458f8ec.jpg

مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

و نصت  المادة  الأولى من مواد الإصدار على:" تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته التنفيذية على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها، أو التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017.

bc4021c6f1.jpg

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

ووافقت اللجنة على المادة 1من مشروع القانون والتي تنص على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في  أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.

d07061c79b.jpg

وأجرت اللجنة تعديل على المادة 2 من مشروع القانون، تمثل التعديل في مد الفترة 18/12/2023 بدلا من 15/10/2023 وذلك فيما يخص إزالة التعديات. 
واصبحت المادة بعد التعديل " مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة  والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر الواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 18/122023 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة

ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

وذلك كله وفقا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تحدد تلك اللائحة الإجراءات اللازمة لسرعة شهر وقيد التصرفات المشار إليها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق