فى اليوم العالمى لحقوقهم.. 3 تشريعات للطفل حبيسه الأدراج بالبرلمان

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
فى اليوم العالمى لحقوقهم.. 3 تشريعات للطفل حبيسه الأدراج بالبرلمان, اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:13 مساءً

يسلط اليوم العالمي لحقوق الطفل، والذي يوافق العشرين من شهر نوفمبر، من كل عام، الضوء على عدد من التشريعات المُعطلة داخل مجلس النواب، والتي لم تصدر إلى الآن، رغم تقديمها من الحكومة التي وافقت عليها في أوقات سابقة.

تحيا مصر يسلط الضوء على 3 مشروعات بقوانين، ذكرت الحكومة أنها داعمة لحقوق الطفل، والتي لم تصدر إلى الآن، بينهم مكافحة زواج الأطفال، والذي لم يبد الأزهر فيه رأيًا مُعلنًا إلى الآن.

تجريم عمل الأطفال تحت سن 15 سنة

في 2021 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003،بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون، بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من 1000 إلى 2000 جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة، واستحداث عقوبة تكميلية تطبق حالة العودة، وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

لكن هذا التعديل جاء بمشروع قانون العمل الجديد الذي لم يصدر إلى الآن.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط حيث خصص الفصل الرابع من قانون العمل الجديد لتنظيم عمل الأطفال، وفقًا للقانون، يُعتبر كل من لم يبلغ سن الثامنة عشرة طفلًا، وقد تم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، مع السماح بتدريبهم عند بلوغهم سن الرابعة عشرة، بشرط ألا يعيق ذلك استمرارهم في التعليم وأن يتم التدريب في بيئة آمنة لا تضر بصحتهم.

ألزم قانون العمل الجديد أصحاب العمل الذين يستخدمون أطفالًا دون سن السادسة عشرة بمنحهم بطاقات تثبت أنهم يعملون أو يتدربون لديهم، على أن تُلصق عليها صورة الطفل وتُعتمد من الجهة الإدارية المختصة بخاتمها الرسمي.

وحدّد القانون القواعد المتعلقة بتشغيل الأطفال، بما في ذلك الظروف والشروط التي يُسمح فيها بالتشغيل، والأعمال والمهن والصناعات التي يُحظر تشغيلهم أو تدريبهم فيها، بما يتماشى مع مراحلهم العمرية، وذلك وفقًا للنظام المنصوص عليه في أحكام قانون الطفل.

ضواط عمل الأطفال في المنشآت الصناعية

وألزم القانون أصحاب العمل الذين يشغلون أطفالًا بمجموعة من الضوابط لضمان حقوق الطفل، وتشمل هذه الضوابط:

- نشر الأحكام القانونية المتعلقة بعمل الأطفال: يتعين على صاحب العمل وضع نسخ واضحة من الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في أماكن بارزة داخل المنشأة

- إعداد كشف بالساعات: يجب على صاحب العمل إعداد كشف يتضمن ساعات العمل وفترات الراحة، على أن يتم اعتماده من الجهة الإدارية المختصة.

- إبلاغ الجهة الإدارية: يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال التي يُكلفون بها، وأسماء المسؤولين عن مراقبة أعمالهم.

تشغيل الأطفال ذوي الإعاقة
تُلزم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بمحل إقامة الطفل ذي الإعاقة بشأن تأهيله، ويتم تسجيل أسماء الأطفال المؤهلين في سجل خاص وتسليم شهادة قيد للطفل ذي الإعاقة أو من ينوب عنه دون أي رسوم.

كما تتحمل الجهة الإدارية المختصة مسؤولية مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة المسجلين لديها على الالتحاق بالأعمال التي تتناسب مع أعمارهم وقدراتهم ومواقع إقامتهم وعليها تقديم تقرير شهري إلى مديرية التضامن الاجتماعي يشمل أسماء الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة إذا خالف أي من ألاحكام السابقة من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة.

وفى حالة العود تضاعف الغرامة ويحكم بغلق المنشأة لمدة لا تجاوز الستة أشهر.

مواجهة التسرب من التعليم

ورغم إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون مواجهة التسرب من التعليم، إلا أنه لم يصدر إلى الآن، وقد دخل مشروع القانون مناقشات لجنة التعليم بمجلس النواب في عام 2022 والتي رفضت الغرامة المواقعة على الطالب المتغيب دون عذر.

ويأتي مشروع قانون التسريب من التعليم من منطلق الالتزام بالنصوص الدستورية، والتي نصت على أن التعلم المبكر للطفل حتى السادسة من عمره، حقًا له، كما تأتي من منطلق النص الدستوري الذي ينص على أن تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإشارة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.

ويهدف مشروع القانون إلى حرص الدولة على التزام الطفل في الدراسة، ومعاقبة ولي الأمر ولي أمر الطفل حال عدم التزامه وتغيبه عن الدراسة  لأسباب وأعذار غير مقبولة، حيث يتولى وذلك تطبق عليه المادة 21 من قانون التعليم والعقوبات الواردة به.

ونص مشروع قانون التسريب من التعليم على إجراء تعديل على مادة واحدة فقط إذ نص التعديل على ا  يعاقب والد الطفل أو ولي أمره "المتولي لأمره" بغرامة تبدأ من 500 جنيه ولا تتخطى 1000 جنيه لوالد ، إذا تخلف الطفل أو انقطع دورن عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الاكتاب المنصوص عل. بالمادة 19 من قانون التعليم.

مشروع قانون حظر زواج الأطفال

كما لم يصدر البرلمان مشروع قانون حظر زواج الأطفال، والذي وافقت عليه الحكومة أيضًا.

نص مشروع القانون على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصديق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة في الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ 18 سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب كل من حرّض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضي المدة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلاً.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق