حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه .. عقوبة إيواء واستخدام اللاجئين دون إخطار الشرطة بعد الإقرار نهائيا

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه .. عقوبة إيواء واستخدام اللاجئين دون إخطار الشرطة بعد الإقرار نهائيا, اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 01:11 صباحاً

وضع  مشروع قانون لجوء الأجانب  بعض من العقوبات للاجئين في حال ارتكاب هذه الجرائم المنصوص عليها في بعض مواد القانون الجديد، نرصدها لكم خلال السطور التالية:

عقوبة إيواء واستخدام اللاجئين دون إخطار الشرطة وفقاً لقانون الجديد 

وافق مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الاجانب حيث تنص المادة (34) على أنه تلتزم جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي تلك من الجرائم.

كما تنص المادة (35) على أن يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذاً لاحكام هذا القانون امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.

كما تنص المادة (36) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو اي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبنية في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

كما تنص المادة (37) على : مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
مادة (۳۸):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۲۹) من هذا القانون.

قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 

مادة (۳۹):
مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦ ، والمادة (۳۲) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (۳۱) من هذا القانون.

مشروع قانون لجوء الأجانب 

يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق