تشرف على دعم اللاجئين.. وتفصل في الطلبات المقدمة.. 3 اختصاصات "للجنة الدائمة" حددها مشروع القانون| أُقر نهائيا

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تشرف على دعم اللاجئين.. وتفصل في الطلبات المقدمة.. 3 اختصاصات "للجنة الدائمة" حددها مشروع القانون| أُقر نهائيا, اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:34 مساءً

يذهب ملف اللاجئين برمته إلى لجنة أنشأها مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، تحت مسمى “اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين”، والتي تتولى تلقي طلبات اللجوء والفصل فيها بالموافقة أو الرفض.

مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، والذي وافق عليه مجلس النواب، نهائيًا، اليوم الثلاثاء، وبعد مناقشة استمرت ثلاثة أيام، نص في مادته الثانية على أن تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

اختصاصات لجنة شئون اللاجئين

وحدد مشروع القانون اختصصات اللجنة، حيث نص على أن تتولى على الأخص:

1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية.

3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

تقديم طلبات اللجوء

وتنص المــــــادة (7) من مشروع القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه. 

وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

الفصل في طلبات اللجوء

وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي

والنظام العام.

وذلك كله على النحو الذي تُنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق