نشرت الجريدة الرسمية في العدد 26 مكرر “و”، الصادر في 3 يولية سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق علي القانون رقم 152 لسنة 2024، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس إنترناشيونال إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية “ج.م.ع.”.
“المادة الأولى”
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش إس انترناشيونال إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب لأحكام الاتفاقية المرافقة.
“المادة الثانية”
تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
“المادة الثالثة”
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليـوم التـالي لتاريخ نشره.