الكويت.. زواج المرأة الأجنبية من كويتي لا يمنحها الجنسية وهذه حالات “السحب”

الكويت.. زواج المرأة الأجنبية من كويتي لا يمنحها الجنسية وهذه حالات “السحب”

نشرت الجريدة الرسمية في الكويت اليوم مرسوماً قانونياً يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية.

وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الضوابط وتشديد الإجراءات المتعلقة بمنح وسحب الجنسية، بما يعكس حرص الدولة على حماية مصالحها الوطنية وسيادة القانون.

أكد المرسوم أن كسب الأجنبي للجنسية الكويتية لن يؤدي تلقائياً إلى منح الجنسية لزوجته، كما نص على اعتبار الأولاد القصر كويتيين عند حصول والدهم على الجنسية، مع حقهم في اختيار جنسيتهم الأصلية خلال عام من بلوغهم سن الرشد.

وأوضح المرسوم أن زواج المرأة الأجنبية من مواطن كويتي لا يمنحها الجنسية الكويتية تلقائياً، ما يعكس توجهاً لتعزيز الاستقلالية في أحكام الجنسية بعيداً عن الروابط الزوجية فقط.

وشملت التعديلات تشديد الضوابط المتعلقة بسحب الجنسية، حيث حددت المادة (13) حالات السحب إذا تم الحصول على الجنسية بطريق الغش أو التزوير، مع شمول السحب لمن اكتسبها بالتبعية، وإذا صدر حكم قضائي بات في جرائم تمس الشرف، الأمانة، أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، بالإضافة إلى الجرائم المتعلقة بالذات الإلهية، الأنبياء، أو الذات الأميرية، وإذا فصل الشخص تأديبياً من وظيفة حكومية لأسباب تتعلق بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية.

كما تتضمن سحب الجنسية إذا اقتضت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، مع إمكانية سحب الجنسية من المكتسبين بالتبعية، وإذا ثبت ترويج الشخص لمبادئ تهدد النظام الاقتصادي أو الاجتماعي، أو انتمائه لهيئة سياسية أجنبية، مع شمول السحب للمكتسبين بالتبعية.

كما استحدثت التعديلات مادة جديدة تنص على جواز معاملة القاصر المولود لأم كويتية معاملة الكويتيين في حالات محددة، مثل إذا كان والده الأجنبي أسيراً، أو توفي عنها، أو طلقها طلاقاً بائناً، تستمر هذه المعاملة حتى بلوغ القاصر سن الرشد.

وتؤكد هذه التعديلات التزام الكويت بتعزيز سيادة القانون وحماية أمنها الوطني، عبر وضع ضوابط صارمة على منح وسحب الجنسية، كما تُبرز حرص الدولة على مراعاة البُعد الإنساني في معالجة الحالات الاستثنائية، خصوصاً ما يتعلق بالقاصرين من أمهات كويتيات.

close